معروفة (1) منها، وأن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح، وهو لغة ما انصب من العرق (2) كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب (3) كمعقد بعض الاجماعات به (4). إلا أن عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها، والقطع بأن فتواه بنجاسة مثل دم الحكة، والأسنان، وغيرهما (5) مما لا ينصب من العرق، من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى، قرينة على أن المسفوح غير مراد له بذاك المعنى، بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح، فيساوق ماله النفس السائلة. لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف (6) والمنتهى (7)، وجامع المقاصد (8)، وكاشف اللثام (9) على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح.
وما استظهره شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) (10) من أن مرادهم من المسفوح ما يكون من شأنه ذلك، ليخرج دم ما لا نفس له، والدم المتخلف في الذبيحة، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما. فيه أن المتخلف في هذا الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد، ودم الأسنان، كما هو واضح لا يكاد يخفى.