للأخبار المستفيضة (1)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه (2) (بينها أربعة أدعية) للأمر بالدعاء في الأخبار الكثيرة (3)، وظاهرها الوجوب، حيث لا قرينة على الاستحباب. نعم لا يجب فيه لفظ معين كما يشهد به اختلاف الأخبار في كيفيته وصريح بعضها في أنه لا دعاء موقت في الصلاة على الميت (4) (أفضلها) أي الأدعية (أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي وآله بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ثم يدعو للميت (5) إن كان مؤمنا) لمداومة النبي (صلى الله عليه وآله) على ما يظهر من رواية محمد بن مهاجر عن أم سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر، وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف " (6) (و) يدعو (عليه إن كان منافقا) والمراد به هاهنا المخالف، لذكره في مقابلة المؤمن في الأخبار (7)، وكلام الأصحاب (8)، للأمر بالدعاء عليه في غير واحد من الأخبار، منها: حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " (9) (و) يدعو (بدعاء المستضعفين إن كان)
(١٣٩)