أو ثلاثة من الأول، وعشرة من الثاني) على ما نسب إلى المشهور (1). ولكن الأخبار مختلفة (2). وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما. وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة: " فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة، وأقله ثلاثة " (3) والأمر بالسبع في المرسلة (4)، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين (5)، إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير.
وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها، على أقوى الوجهين. هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما، لعدم وجوبه، أو لعدم مرجح في البين، بناء على اعتبار المرسلة، و المضمرة، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول. وإلا فلا محيص عن العمل بالموثقتين.
(و) مثل المبتدأة (المضطربة) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور، أو الأكثر (6) - في أنها (تتحيض بالسبعة، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) ولا دليل عليه، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول