النجاسة والطهارة، واختلاف مراتب كثرة الماء، ومنع كل مرتبة منها عن الانفعال بمرتبة من النجاسة، كما مرت إليه الإشارة (1).
ثم إن وجه تخصيص الحكم بأنه ينجس بملاقاة عين النجاسة أنه لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجس، ولا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما، لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة، وانسباقها من الشئ في الأخبار العامة، كما ادعي في خبر " خلق الله الماء " فلا يوجب تغيره بالمتنجس نجاسته. ولا أقل أنه القدر المتيقن منه، ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم، فإن الظاهر أن يكون مثل " إذا بلغ الماء " لتعليق العموم، لا لتعليق كل فرد من افراد العام، فيكون مفهومه إيجابا جزئيا ونجاسته لشئ، والمتيقن منه عين النجاسة، لا إيجابا كليا ونجاسته بكل نجس أو متنجس ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام، فلا يكون دليلا على الانفعال إلا بعين النجاسة. فيكون عموم " خلق الله " مرجعا ودليلا على الطهارة مضافا إلى إستصحابها وقاعدتها، كما لا يخفى.
(ويطهر) على تقدير نجاسته بالملاقاة (بامتزاجه بالكر) وغيره مما يعتصم كالجاري ونحوه، إجماعا.
(الثالث: ماء البئر) وهي واضحة عرفا مفهوما ومصداقا. وما اشتبه أنه منها يمكن القول بعدم إنفعال القليل منه بملاقاة النجاسة ولو قيل به في البئر، بدعوى عدم شمول أدلة إنفعال القليل له لأجل كون المنصرف من الماء فيها أو المتيقن منه هو غير ذي المادة. ولو سلم شمولها له لكان " خلق الله الماء... " في شموله أظهر من شمولها له فلا يخصص بها وإن كانت أخص، كما لا يخفى.