(و) عفي أيضا (عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا) لعدم ستره العورة لصغره، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه (كالتكة (1) والجو رب والقلنسوة (2) ونحوها، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره، لموثق زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)): " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " (3). ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكة والكمرة (4) والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (5) وغيرهما من الأخبار (6). هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع عليه (7).
(ويكفي) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة (للمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، غسله (8) في اليوم والليلة مرة واحدة) لما رواه أبو حفص عن الصادق ((عليه السلام)) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليه قال ((عليه السلام)):