لا يجوز تأخيره أداء عن الزوال، بلا خلاف فيه، كما ادعي (1)، بل إجماعا كما عن الذكرى (2)، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (3) " بناء على أن الأمر فيه لبيان ما يعتبر فيه من الوقت لزوما، لا استحبابا. مع أنه لا يبعد أن يكون لبيان استحبابه، لو لم نقل بتعينه، لاستحباب الغسل بعد الزوال، إذا لم يؤت به قبله، بلا إشكال، ولو قيل: إنه قضاء، وأن القضاء بأمر جديد، لكشفه عن أنه إنما كان مطلوبا قبله بنحو تعدد المطلوب، لا أنه مطلوب واحد. مع أنه لا دلالة في قوله: " يقضيه في آخر النهار، فإن فاته فليقضه من يوم السبت " في رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال:
" يقضيه... " (4) في أنه قضاء مقابل للأداء، بل " يقضيه " بمعنى يفعله. كما أنه لا دلالة لإطلاق الفوت على تركه قبل الزوال على ذلك، لكفاية تأكد استحبابه، بل تعارف الإتيان في ما قبله، فتأمل جيدا.
(و) ثانيها: غسل (أول ليلة من رمضان) للأخبار المستفيضة (5)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الروض (6)، وأنه مذهب الأصحاب عن المعتبر (7).
(و) ثالثها: غسل (ليلة النصف منه) لمرسل المقنعة عن الصادق (عليه السلام): انه