قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " (1). لظهور النهي عن ترك الأقل في تأكد الإهتمام به مع استحباب الزائد أيضا.
وما دل على نفي استحباب الزائد وأنه خلاف السنة (2) مأول، أو مطروح، لعدم العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب (3)، وعليها عمل الأصحاب (4).
الباب الأول: في المقدمات (أعداد الصلاة)...
وتفصيل هذه النوافل: (ثمان ركعات قبل الظهر) للظهر.
(وثمان) ركعات (بعدها للعصر) على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب (5). بل في المدارك: أنه المشهور بين الأصحاب (6) وعن محكي المهذب البارع: أن عليه عمل الطائفة (7) وعن أمالي الصدوق: أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها (8).
ولكن ليس في الأخبار ما دل على هذا الإختصاص والإضافة، لا فيهما ولا في غيرهما. بل في قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم: " وإنما أمروا بالنوافل ليتم