ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: " يؤخرهما " (1) لكن الظاهر أن عدم المزاحمة مع الإسفار وظهور الحمرة وتأخيرهما حينئذ عن الفريضة إنما كان أفضل وأولى وإن جاز تقديمهما كما هو ظاهر رواية إسحاق بن عمار (2) حسب ما لا يخفى.
هاهنا مسائل:
الأولى: تصلى الفرائض اليومية وغيرها في كل وقت ولو كان وقت فريضة أخرى أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة إجماعا. فإن تضيق فاللازم الإتيان بها فلو أتى بغيرها، فإن كانت شريكتها كالظهر في ضيق وقت العصر، أو المغرب في ضيق وقت العشاء لوقعت فاسدة، لما في رواية الحلبي: " وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه (3) جميعا " (4).
وأما غيرها فالظاهر وقوعها صحيحة. بناء على الصحيح من عدم حرمة الضد وإن كان عاصيا بترك الحاضرة.
ويصلى النوافل الرواتب قضاء وأداء وغيرها ما لم يدخل وقت الفريضة بلا منع أصلا.
وأما إن دخل فقد عرفت تفصيل مزاحمة الرواتب لها (5).