الترتيب في غسل الميت (1)، بضميمة الأخبار الدالة على مشاركته لغسل الجنابة في الكيفية مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) قال: " غسل الميت مثل غسل الجنب.
وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " (2).
وفيه إن وجه المشاركة والمثلية، حسب ما يظهر، هو الاقتصار على أقل الغسل فيه كغسل الجنابة بقرينة قوله: " وإن كان كثير الشعر... " وإن أبيت، فلا أقل من عدم ظهوره في المشاركة في الكيفية، إذ لعله في استيعاب الغسل لتمام الجسد المشترك بين قسمي غسلها. ويناسبه أيضا قوله: " وإن كان كثير الشعر... " كما لا يخفى.
هذا، مع أن قضية الإطلاقات الواردة في مقام بيان الكيفية (3)، عدم اعتباره بين الجانبين، بل في بعضها إشعار أو دلالة على عدم اعتباره، والإجتزاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب في البين. لكنه ربما كانت في الشهرة، والإجماعات المنقولة، ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم الإجتراء على المخالفة للمشهور. هذا في الغسل بغير الارتماس.
(ويسقط) وجوب (الترتيب) فيه (مع الارتماس) اتفاقا نصا (4) وفتوى، بلا خلاف فيه، بل عليه الاجماع من غير واحد من الأعاظم (5)، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: " لو أن رجلا ارتمس في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم