الخلاف، والغنية ثبوت الأخبار عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، وعدم الخلاف فيه كفاية.
وربما استدل عليه بما لا دلالة له، كما لا يخفى. كما لا دلالة لقوله (عليه السلام): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1) لما بيناه في الكفاية وغيرها، أن المراد منه ما استطعتم من الأفراد، لا من الأبعاض (2).
(وكذا) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين، على المشهور، بل عليه دعوى الاجماع من محكي الخلاف (3) وغيره (4) (السقط لأربعة أشهر، غير أنه لا يصلى عليه) لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): " السقط إذا تم له أربعة أشهر، غسل " (5).
ومرفوعة أحمد بن محمد: " إذا تم السقط أربعة أشهر غسل، وإذا تم له ستة أشهر فهو تام " (6). وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما.
وموثق سماعة: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل، واللحد، والكفن؟ قال: " نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى " (7). بضميمة ما دل من الأخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر (8)، وبها تقيد مكاتبة الباقر (عليه السلام) لمحمد