والمقاصد (1)، والروض (2)، على ما حكي عنهما. ولكن يحرم قراءته (لا سيما) قراءة (آية السجدة، على الأحوط، بل الأقوى فيها) أي آية السجدة، لقوة إحتمال أن تكون السجدة في الخبرين آية السجدة، لا سورتها. مع أنه لو كان المراد سورتها لا يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها.
الباب الثالث: في الغسل (احكام الجنب)...
(و) يحرم على الجنب (مس كتابة القرآن) وقد حكي عن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع عليه (3) ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر، ويجري فيه أكثر ما تقدم هناك، فراجعه (4).
(و) مما يحرم عليه مس (اسم الله تعالى) على ما نسب في محكي المنتهى (5) وغيره (6) إلى الأصحاب، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه (7)، لموثق عمار عن الصادق (عليه السلام): " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " (8). ولعمل المعظم به (9) وقبولهم له، لا يقاومه ما دل بظاهره من الأخبار على جواز مس ما عليه اسم الله منهما (10)، ولولاه لكان حمله على الكراهة متعينا، فتأمل.