للمشهور (1). بل قد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأعيان (2) للأخبار المصرحة بالجواز (3). والخبر الظاهر في الحرمة (4)، لعدم مقاومته لها دلالة وسندا لا بد من حمله على الكراهة، وكذلك لا بد من حمل ظاهر الآية (5) - على القراءة بالتشديد - في الحرمة، عليها مع ظهور القراءة بالتخفيف بالجواز.
(و) كذا يكره للزوج أو المالك (الاستمتاع منها، بما بين السرة والركبة) لرواية أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
" تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها " (6) المحمولة على الكراهة، للأخبار المستفيضة التي تكون كالصريحة في جواز الاستمتاع بغير الوطء ء في القبل (7).
(و) منها: أنه (يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها) تسبحه وتهلله وتحمده وتتلوا القرآن، لروايات مشتملة عليها، على اختلافها (8) وهي لما فيه من قرائن الاستحباب، ولدعوى الاجماع