استمرار الجريان فعلا، بل باعتبار التلبس بالمبدء كثيرا أو ملكة، قبالا لما إذا لم يكن كذلك بعد، أو زال عنه للإشراف على الإندمال. ولو سلم ظهورها فيه، لما كان بمثابة ظهور المطلقات الواردة في مقام البيان، في عدم اعتباره بهذا المعنى، وإلا لزم تقييدها بما هو النادر من أفرادها، كما لا يخفى.
ولا يبعد حمل الدامية، واللازمة، على ما لا ينافي الاطلاقات المنزلة على ما هو المتعارف من القروح، والجروح، بأن يكون مرادهم من كونها دامية، تلبسها بالمبدء ملكة أو أكثريا. ومن كونها لازمة بقائها وعدم برئها، أو عدم انقطاع الدم عنها رأسا. وكذا المراد من عدم الرقأ (1) عدم الانقطاع كذلك، لا عدم السكون أصلا ولو فترة. وكيف كان فلا دليل على ما ذكر من التقييدات (2) وإن كان أحوط.
ثم لا يبعد استحباب الغسل في كل يوم مرة، جمعا بين المطلقات النافية لوجوب الغسل وموثقة سماعة: سألته عن الرجل به الجرح والقرح، ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، فقال: " يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يغسل ثوبه، كل ساعة " (3). كما عن العلامة (4) والشهيد (5) الفتوى به، وعن الحدائق (6) الميل إلى وجوبه (7). ولا وجه له بعد كون المطلقات في نفيه مطلقا أظهر منه في وجوبه كذلك.