حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها. إلا أنه لم يثبت ذلك، بل ظاهر الأدلة انحصار الأجزاء بغيرهما. ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا، ولو اتفق أحيانا فالأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا. وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم ينحصر الساتر به، إلا أنه يوجد بالستر به، ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار القربة فيه، وليس إلا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا، كي يلزم إجتماع الواجب والحرام وإن كان يسقط به الواجب.
ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط، فلا يكون حال الستر به إلا حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة.
وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا.
ولا دلالة لما ربما استدل به من الأخبار (2) عليه قطعا وإن كان الاحتياط حسنا.
وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة.
(وتكره) الصلاة (في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق).
وقيل بعدم جواز الصلاة فيه (3). ولا دليل عليه.
والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين في هذا النوع (1)، ضعيف جدا، لعدم الإطلاع على العدم غير (2) المحصور - أولا - وعدم دلالته على