(الفصل الرابع: في اللباس) الباب الأول: في المقدمات (لباس المصلي)...
(يجب ستر العورة) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم (إما بالقطن، أو الكتان (1)، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش).
(أو بالخز الخالص) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه، ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه.
أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر (2).
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: صحيح سليمان بن جعفر الجعفري: قال:
رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (3) يصلي في جبة خز (4).
وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل (5)، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص، من قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر الكافي: " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (6). وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق (عليه السلام) (7). وضعف