دخل أجمة ليس فيها ماء، وفيها الطين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم، فإنه الصعيد ".
قلت: فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف، قال " إن خاف على نفسه من سبع، أو غيره، وخاف فوات الوقت، فليتيمم فيضرب بيديه على اللبد والمدرعة (1)، ويتيمم ويصلي " (2). فإن الظاهر أن المراد من لفظ " الطين " ما تماسك منه، وجف بقرينة الحكم عليه بأنه الصعيد، وليس الوحل بصعيد، وبعد إرادة أنه كان صعيدا، مع بعد الركوب في الوحل وخوف السبع وإن أبيت فلا أقل من عدم كونه ظاهرا في الوحل. (و) لذا (لو لم يجد) شيئا أرضا، ولا غبارا (إلا الوحل تيمم به).
الباب الرابع: في التيمم (كيفيته)...
(وكيفيته) أي التيمم (أن يضرب) تعيينا، أو يكفي أن يضع ولو لم يكن له ما لابد منه في الضرب من الدفع والاعتماد؟ فيه خلاف، منشؤه اختلاف الأخبار، ولعل الاكتفاء بمطلق الوضع أقوى، فإن أخباره (3) في كفايته أظهر من أخبار الضرب (4) في اعتباره. ولعل التعبير به لكون الوضع غالبيا، أو قل أن يتفق حدوث الوضع بلا دفع واعتماد ما، إلا أن يعمد إلى الخالي عنهما.
لا يقال: لعل إطلاق الوضع ورد مورد الغالب.
فإنه يقال: لولا أن الظاهر أن الغرض من الضرب - وهو قصد الصعيد - حاصل بمطلق الوضع، فتأمل.
وكيف كان فإن الأحوط أن يضرب (بيديه على الأرض) شطرا، كما عن