الباب الثالث: في الغسل (الحيض)...
(الفصل الثاني: في الحيض).
(وهو) لغة: السيل مطلقا، أو بقوة، أو سيلان الدم، أو غير ذلك (1) وشرعا - بمعنى المراد منه في موارد بيان أحكامه -: الدم الذي تعتاده النساء ويقذفه الرحم الذي (في الأغلب دم أسود، غليظ يخرج بحرقة، وحرارة) وإن كان ربما يتخلف ويكون ما ليس بتلك الصفات حيضا ومحكوما بأحكامه شرعا، وما ليس بحيض متصف بها، فلا يحكم بالحيضية بمجرد وجودها. إذ لا دليل على اعتبارها أمارة تعبدا، فإنها وإن ذكرت في الأخبار على اختلافها (2) إلا أن الظاهر أنها إنما ذكرت لبيان رفع الاشتباه بها غالبا، لا لبيان حكم الاشتباه ورفعه تعبدا، كما لا يخفى.
نعم ظاهر المرسلة (3) كون إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على حيضيته واستحاضته، لكنه في خصوص استمرار الدم، مع عدم كونهما عبارة عن وجدان الصفات وفقدانهما لتحققهما بعروض الشدة والضعف على ما عليه الدم من الصفة، سواء كانت تلك الصفة صفة الحيض أو الاستحاضة.
ثم ظاهر النص والفتوى أن للحيض قيودا شرعا، بحيث لو لم يكن الدم بتلك القيود لما كان محكوما بأحكام الحيض شرعا وإن كان حيضا واقعا. وهي أمور:
أحدها: أن يكون الدم قبل يأس المرأة بلا خلاف بين أهل العلم، كما في