أصابني مثل هذا فاشتريت، وتوضأت " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الخلاف (2) ومن ظاهر الغنية (3) وعن المهذب البارع: أنه قول فقهائنا (4).
(ويجب) عند فقد الماء (الطلب) شرطا، إذا احتمل الإصابة، واتسع الوقت، ولم يخف به على محترم، مباشرة أو بنيابة الغير المعتمد عليه، ولو مع إمكان مباشرته، لحصول الغرض بذلك أيضا، وذلك للاجماع عن غير واحد (5) ولخبر النوفلي عن السكوني، عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " يطلب الماء في السفر، إن كان الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوة سهمين، ولا يطلب أكثر من ذلك " (6). بناء على ما هو الظاهر فيه من الوجوب الشرطي، فيضرب في الأرض (غلوة سهم) أي رميته أبعد ما يقدر عليه معتدل القوة، والسهم، والقوس، مع سكون الهواء، كما عن كشف اللثام انه المعروف (7). فإن كان إجماعا، وإلا فالظاهر كفاية مقدار متعارف رميه (في) الأرض (الحزنة) المشتملة على الأشجار، والأحجار، والعلو، والهبوط (و) غلوة (سهمين، في) الأرض (السهلة) الخالية عن تلك (من جوانبه الأربع) في ما احتمل وجوده في كل منها، وإلا ففي خصوص الجانب الذي يحتمله فيه قطعا، ضرورة أنه لا معنى للطلب مع القطع بالعدم، وقد