وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره، كما في الآخر (1). وفي الاخر أنه يتصدق بدينار (2). وفي الآخر فعليه نصف دينار (3).. إلى غير ذلك من الأخبار (4) التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون (مستحبا) مضافا إلى الأخبار النافية له بظهورها لولا نصوصها، منها: صحيحة العيص بن القاسم: عن رجل واقع امرأته وهي طامث. قال: " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن يقربها ". قلت: لإن فعل فعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (5).
(و) منها: أنه (لا تنعقد لها صلاة) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا (ولا صوم) كذلك. والأخبار به مستفيضة (6) (ولا طهارة رافعة الحدث) وإن كان الوضوء لها مستحبا كما يأتي (7) (ولا طواف) واجب، لتوقفه على الطهارة ولا مستحب، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام (ولا اعتكاف) لتوقفه على الصوم والمكث في المسجد.
(و) منها: انه (لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان