نقل الكليني عن سهل بن زياد: " روى أصحابنا أن " حد القبر إلى الترقوة "، وقال بعضهم: " إلى الثديين "، وقال بعضهم... " إلى آخر ما سمعت (1) فتأمل.
(و) يستحب جعل (اللحد) له. ومعناه كما عن المعتبر: أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر، حفره مما يلي القبلة حفيرا واسعا، قدر ما يجلس فيه الجالس (2). وإنما يستحب لرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري ". وهو (أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس) (3) لقوله (عليه السلام): " اللحد لنا والشق لغيرنا " (4). ولا يعارضه خبر أبي همام عن الرضا (عليه السلام) في وصية الباقر (عليه السلام) بالشق له (5)، فإن وصيته به إنما كان لأجل أنه كان بادنا، كما في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): انه شق لأبيه (عليه السلام) " من أجل أنه كان بادنا " (6). وعليه يحمل خبر الهروي عن الرضا (عليه السلام): أنه أوصى بالشق لنفسه (7).
(و) يستحب (الذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد) فإنه حسن على كل حال وكذا الدعاء له بالمأثور عند وضعه فيه، لأخبار كثيرة. (8) (و) يستحب لمن أدخل الميت القبر (التحفي، وحل الأزرار، وكشف الرأس) وخلع الرداء، والطيلسان، لأخبار، منها: خبر علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة، والقلنسوة، ولا الحذاء