قال (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " (1) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " (2) وغيرهما من الأخبار (3).
وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما (4).
وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم أخبار ثبوتها (5). وعموم أخبار سقوط النوافل (6) وإن كان يعمها، إلا أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط. هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (7). وضعف سنده - لو كان - غير ضائر، لتسامح الأصحاب في دليل الاستحباب (8)، فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك، بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها، فلا وجه للسقوط. إلا أن ينعقد الاجماع عليه ولا يكاد ينعقد، فإن الشيخ في محكي النهاية قال: يجوز فعلهما (9).