كان ممكنا - ولعله مدرك ما ذهب إليه العماني (1) والإسكافي (2) من وجوب الإعادة في الوقت - إلا أنه بعيد فيها جدا، لا يكاد يساعد عليه العرف قطعا.
وربما استدل لعدم الإعادة - مضافا إلى ما ذكر - بقاعدة الاجزاء (3).
الباب الرابع: في التيمم (أحكامه)...
وفيه إن امتثال الأمر الاضطراري كغيره، وإن كان عقلا يقتضي الاجزاء والإجتزاء به بالنسبة إلى التكليف الاضطراري، وأما بالنسبة إلى التكليف الغير الاضطراري إذا تمكن منه في الوقت أو في خارجه، فإجزاؤه يتوقف على استيفاء تمام الغرض به، أو عدم إمكان استيفاء الباقي بالإعادة مع أن عدم استيفاء التمام به مع التمكن من استيفاء الباقي بها بمكان من الإمكان. فلا بد في الاجزاء من الدلالة على استيفاء التمام بامتثاله أو على عدم امكان الاستيفاء لما بقي أو دلالة من الخارج على الاجزاء وعدم الإعادة، وإلا فلا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف الاختياري، وإطلاق دليل قضائه لو فات في وقته - لو كان - وإلا فإلى أصالة عدم التكليف، والبراءة عنه.
[ولا يجوز قبل دخول الوقت (4)] (ويجوز) التيمم (مع الضيق) اتفاقا، نصا (5)، وفتوى.
(وفي حال السعة قولان: أقواهما عدم الجواز، مع الرجاء) واحتمال زوال العذر، وإصابة الماء قبل ضيق الوقت [للأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت] (6) أو