مطروح، مع إمكان منع ظهوره، لقوة احتمال أن يكون " ولا يعيد وضوء شئ... ".
تأكيدا لقوله: " يغسل يساره " وحدها فيكون المعنى: ولا يعيد غسل شئ مما يغسل غيرها، كما لا يخفى.
(و) سابعها: (الموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض (1) من غير تأخير يوجب جفاف الأعضاء السابقة) فلو لم يتابع وقد جفت الأعضاء السابقة، استأنف، لصحيح ابن عمار: ربما توضأت فبعد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، فيجف وضوئي. فقال: " أعد " (2). وموثق أبي بصير: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض " (3).
فظاهرهما بطلان الوضوء بالجفاف في صورة التأخير وعدم التتابع في أفعاله. وأما لو تابع وقد جف لقلة ما استعمله من الماء أو لعلة أخرى، أو لم يتابع ولم يجف، فلا إعادة عليه ولو لعدم دليل عليها، للأصل الوارد على قاعدة الاشتغال، كما مرت إليه الإشارة غير مرة (4).
وربما استدل على وجوب المتابعة بوجوه غير ناهضة، كما لا يخفى على من راجعها (5).
ثم إنه يظهر من تقييدهم عدم الجفاف باعتدال الهواء، أنه لو جف في الهواء الحار، شديد الحر، لما ضر. ولا وجه له مع إمكان التتابع قبل الجفاف، ومع التتابع لا يضر الجفاف مطلقا، لما عرفت من الأصل الوارد، وعدم دليل على خلافه. هذا