الزمان (1). واضحة الضعف، لمناسبة التعليل للوجوب، فلا يوجب صرف ما كان ظاهرا فيه إلى الاستحباب بمجرد مناسبته له أيضا. وضعف احتمال أن يكون السؤال في الموثق عن كيفية الاستقبال، لوضوح أن عبارة السؤال فيه (سألت عن الميت) (2)، ولا دلالة للتعرض في الجواب لكيفيته على أن يكون السؤال عنها، كما لا يخفى.
وكيفية استقباله القبلة، كما يظهر من الموثق، ومن خبر ذريح: " إذا وجهت الميت إلى القبلة، فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس " (3) (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه) بحيث لو جلس صار مقابلها (وباطن قدميه (4) إليها).
(ويستحب) لمن حضر عنده (تلقينه الشهادتين) لما في رواية أبي خديجة:
" فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يموتوا " (5) (والإقرار بالنبي والأئمة عليهم (الصلاة) والسلام) (6) ولو إجمالا لرواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت، - وكان يرى رأي الخوارج - فقال لنا أبو جعفر (عليه السلام): " انتظروني حتى أرجع إليكم " فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: " أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت موقعها " فقلت: جعلت