اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٥٧
حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (1).
ولا يعارضه ما دل من الآية (2) والرواية على أنه " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " (3)، أو أنه " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا " (4)، لصراحة المرسلة بخلافهما لاحتمالهما للحمل على ما يوافقها. ولو سلم ظهورهما في الاشتراك بأن يكون المراد من دخول الوقتين على التوزيع ولو لأجل كون العصر مرتبة على الظهر ومشروطة بتقدمها عليها وكونها كالركعة الثانية بالإضافة إلى الأولى.
هذا مع أنه في ما إذا ظن الزوال وصلى الظهر ثم صار قبل إكمالها بلحظة صح العصر بعدها بلا فصل مطلقا مع وقوعها في وقتها بل في أوله إلا تلك اللحظة وصح إطلاق دخول الوقتين بهذه الملاحظة. (ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء العصر (5)، فيختص) ذاك المقدار (بها) (6) لما عرفت.
(وإذا غربت الشمس - وحده) أي حد الغروب (غيبوبة الحمرة المشرقية) وذهابها - (دخل وقت المغرب) بلا خلاف في كون الغروب أول وقت المغرب بل

(1) الوسائل 4 / 127 ب (4) من أبواب المواقيت / ح (7) وذيله في ص / 184 ب (17) من هذه الأبواب / ح (4).
(2) سورة الإسراء / 17.
(3) الوسائل 4 / 125 ب (4) من أبواب المواقيت / ح (1).
(4) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح (5).
(5) في التكملة: (إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات).
(6) في التكملة: (بالعصر).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست