يعرف بين الأصحاب، بل عن المعتبر (1) دعوى إجماع العلماء عدا مالك (2) عليه، للأخبار المستفيضة من المرسلة وغيرها (3). هذا ولو كان التمييز على خلافها وفاقا لما عن المشهور (4)، وخلافا لما عن الشيخ في النهاية من تقديم التمييز (5)، ولما عن ابن حمزة من التخيير بينهما (6)، لإطلاق بعض الأخبار (7)، وصريح المرسلة (8) في أن الحاجة إلى التمييز إنما تكون في ما لم تكن هناك عادة فلا مجال لأن تعارض بأخبار الصفات، مع ما عرفت من أنها لبيان رفع الاشتباه بها غالبا لا لبيان الوظيفة والحكم (9)، فلا تعارض ما كان لبيان الوظيفة أصلا، كما لا يخفى.
(وإن كانت مبتدأة) وهي التي لم تستقر لها عادة، كان لابتداء رؤيتها الدم، أم لعدم كون دمها في شهرين سواء (أو مضطربة) وهي التي كانت ناسية لعادتها (و) كان (لها تمييز) (10) بأن يختلف دمها بين ما يشبه دم الحيض ودم الإستحاضة وما