(الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي) لموثق عمار: أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام، فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: " يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، لا يصلى عليه وهو مدفون " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عن المعتبر (2). ويظهر من الموثق أن للميت في حال الصلاة عليه وضعا مخصوصا معهودا، إذا لم يكن على ذاك الوضع أعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن.
ومن المعلوم أن ذاك الوضع كون رأسه إلى طرف المغرب، ورجليه إلى المشرق.
عليه يكون المراد من جعل رأسه عن يمين المصلي، جعله عن طرف يمينه، فيعم الحكم للمأموم، ولا يختص بغيره، كما يظهر من المدارك (3). نعم لو كان المراد جعل رأسه عن يمينه فعلا، لاختص بغيره، ضرورة أن الصف ربما يتجاوز فيكون رجلاه عن يمينه فعلا.
الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - دفن الميت)...
(الخامس) من مباحث الميت: (الدفن) (والواجب) منه (ستره في الأرض عن الهوام السباع وكتم رائحته عن الناس) تأسيا بعمل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام واستمرار المسلمين على الالتزام، مضافا إلى ما في المدارك من دعوى إجماع العلماء كافة على الدفن (4).
(ويوضع) (5) الميت في القبر (على جانبه الأيمن، موجها) بمقاديمه (إلى القبلة) تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وعترته، والتزام المسلمين بهما في الأعصار والأمصار، مضافا إلى