دلالة ولزوم تخصيصه بها، لو سلم ظهوره فيه، بداهة. مع أن إمكان المنع عنه بمكان، لقوة احتمال أنه لدفع توهم وحدة الوقت، لا نفي الثالث، فلا إشكال في المضطر بأحد هذه الثلاثة.
(وأما المضطر لغير ذلك فالأحوط له أن يأتي بهما (1) أي صلاة المغرب والعشاء قبل الفجر و (لكنه لا بنية) خصوص (الأداء) لاحتمال عدم بقاء وقته (أو) خصوص (القضاء) لاحتمال بقائه (بل بنية ما عليه) من الأداء أو القضاء. ولا يبعد أن يكون حاله حال المضطر بالثلاثة، وأن يكون إتيانه بالصلاتين لأجل بقاء الوقت للمضطر مطلقا، لا لخصوص المضطر بها كما لا يخفى.
(وإذا طلع الفجر الثاني) وهو البياض المعترض على الأفق (دخل وقت صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس) لأخبار كثيرة دلت على محدودية وقتها بالطلوعين (2).
بلا خلاف في دخوله بطلوع الفجر في البين. والإجماعات (3) كالنصوص عليه (4) مستفيضة.
وإنما الخلاف في آخره للمختار، وأنه ظهور الحمرة المشرقية، أو طلوع الشمس؟ وإن كان الأقوى امتداده إلى طلوعها له، كامتداده للمضطر إليه بلا خلاف. وفاقا للمعظم (5)، لقول أبي جعفر (عليه السلام): " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع