حسنة ابن مسلم: " الجنب والحائض يدخلان المسجد، ولا يقربان المسجدين الحرامين " (1).
(و) منها: أنه يحرم عليها (قراءة العزائم).
(و) منها: (مس كتابه القرآن) وقد تقدم الدليل عليهما وتفصيلهما في أحكام الجنب (2).
(و) منها: أنه (يحرم على زوجها وطؤها) قبلا كتابا (3) وسنة (4)، وإجماعا، بل ربما ادعي أنه ضروري الاسلام (5). (ولو وطأ عامدا) (6) عالما بالحرمة، أو جاهلا بها مع التقصير (عزر) بربع حد الزاني، كما في بعض الأخبار (7)، أو به إذا كان الوطء ء في أول أيام حيضها، وبثمن حده لو كان في آخر الأيام كما في بعضها الآخر (8) (وكفر) بدينار في استقبال الحيض ونصف دينار في وسطه، كما في بعض الأخبار (9).