والقامتين " " ذراعا وذراعين ". وروى مفضل بن عمر عنه مثله (1) إلا أنه ذكر بدل " القامة والقامتين " " قدمين وأربعة أقدام ". ولا يبعد أن يكون المراد من القامة والقامتين الذراع والذراعين، والقدمين وأربعة أقدام، وإنما عبر بهما في رواية معاوية بن وهب لكون القامة ذراعا، لما رواه علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام) القامة ذراع " (2) ولكنه لا يقتضي أن تكون القامة في الصحيحة ذراعا ويكون المراد من قوله (عليه السلام): " إذا مضى من فيئه ذراع " إذا مضى منه مقدار القامة، لوجود قرائن على أنها قامة الانسان، ضرورة بعد كون الحائط بمقدار الذراع وصراحة قوله في ذيلها: " فإذا بلغ فيئك ذراعا... ". في اعتبار قامة الانسان.
ولا يصغى إلى منع صراحته بعد كفاية أدنى الملابسة في الإضافة، كما منعها البهبهاني في حاشية المدارك (3)، ضرورة أنه ليس ملاك الصراحة عدم إمكان إرادة الغير عقلا، بل عدم احتمالها عرفا ولا يكاد يحتمل إرادته (عليه السلام) من قوله: " فإذا بلغ من فيئك ذراعا " فإذا بلغ ظل الشاخص مثله كما هو واضح.
(فإذا صارت (4) كذلك) أي زيادة ظل كل شئ ذراعا (ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة) لما في موثقة عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله [(عليه السلام)] قال: " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان. فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلي النوافل وإن صلى ركعة فليتم النوافل