جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش حرير ومثله من ديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة (2) والصلاة؟ قال (عليه السلام): " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (3) هذا مضافا إلى الأصل عقلا ونقلا في غير الصلاة، وفيها نقلا.
(ولا) تجوز الصلاة (في المغصوب مع العلم) إجماعا على ما نقل عن جماعة في خصوص الساتر (4) منه بل مطلقا، كما عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره (5).
ولا يخفى أنه لا اعتماد على نقل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون العقل مستند الجل لولا الكل، وتوهم أن الصلاة فيه يوجب كون جزئها أو شرطها منهيا عنه بتقريب أن الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود فيه. تكون تصرفات فيه، وهي لكونها في ملك الغير ممنوعة.
ولا يذهب عليك أن اللبس من مقولة الملك والجدة وكل من القيام والقعود والركوع والسجود من مقولة الوضع، وليس شئ منها من مقولة الجدة حتى يلزم حرمتها بحرمته ويسري النهي عنه إليها. فالقيام والقعود وغيرهما لا يصير منهيا عنها بالنهي عن التعمم أو التقمص بعمامة أو بقميص مغصوبين مثلا، فإنهما من مقولة أخرى لا دخل لهما بها، كما لا يخفى على أهله.
نعم، لو كان الهوي إلى الركوع أو السجود، أو النهوض إلى القيام أو القعود من الأجزاء لا من مقدماتها كان كل منهما سببا ومحركا للمغصوب (1)، وسبب الحرام