اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٩٦
(وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين) متعاقبتين (للوجه، واليدين، وأخرى (1) لليدين. ويجب الترتيب) (2) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية الضرب وكيفيته، ويخرج به عن شبهة الخلاف، واعتبار الضربتين في ما هو بدل الغسل والوضوء، أو اعتبارهما في ما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة في ما هو بدل الوضوء.
(وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد عليه) أي على نقضه بنواقضها، أن (وجود الماء مع التمكن من استعماله) ينقضه، لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: " نعم، ما لم يحدث "، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: " نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماء " (3) الخبر. وفي رواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " (4) وغيرهما (5). (و) عليه (لو وجده) كذلك (قبل الشروع في الصلاة تطهر) به، لانتقاض تيممه (وكذا) يتطهر (6) (لو وجده) كذلك (في أثناء) الصلاة (الفريضة قبل الركوع) ويستأنفها (7)، لصحيح زرارة: قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: " فلينصرف ما لم يركع، وإن كان قد ركع

(1) في المخطوط: (والأخرى).
(2) ليس في المخطوط (ويجب الترتيب). هذا والظاهر أن محله المناسب تلو عبارة الشرح: (والاجتزاء بالواحدة في ما هو بدل الوضوء). وقد تقدم من الشارح في ص / 192، الكلام في الترتيب.
(3) الوسائل 3 / 377 ب (19) من أبواب التيمم / ح (1).
(4) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح (6).
(5) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم، وص / 379 ب (20) من هذه الأبواب، وكذا ص 381 ب (21) من هذه الأبواب.
(6) في المخطوط: (تطهر).
(7) في المخطوط: (واستأنفها).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست