(وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين) متعاقبتين (للوجه، واليدين، وأخرى (1) لليدين. ويجب الترتيب) (2) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية الضرب وكيفيته، ويخرج به عن شبهة الخلاف، واعتبار الضربتين في ما هو بدل الغسل والوضوء، أو اعتبارهما في ما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة في ما هو بدل الوضوء.
(وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد عليه) أي على نقضه بنواقضها، أن (وجود الماء مع التمكن من استعماله) ينقضه، لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: " نعم، ما لم يحدث "، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: " نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماء " (3) الخبر. وفي رواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " (4) وغيرهما (5). (و) عليه (لو وجده) كذلك (قبل الشروع في الصلاة تطهر) به، لانتقاض تيممه (وكذا) يتطهر (6) (لو وجده) كذلك (في أثناء) الصلاة (الفريضة قبل الركوع) ويستأنفها (7)، لصحيح زرارة: قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: " فلينصرف ما لم يركع، وإن كان قد ركع