وهو يغسلها " (1). وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب. وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: " أخوها أحق بالصلاة عليها " (2) وإن كان صحيحا، إلا أنه لا يقاوم لمعارضته، لشذوذه وعدم العمل به، مضافا إلى كونه موافقا للعامة (3).
(والإمام (عليه السلام) أولى من غيره) (4) بلا خلاف، ظاهرا، بل عن ظاهر الخلاف (5) دعوى الاجماع عليه، لكونه * (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (6) أو قائما مقامه، ولقول الصادق (عليه السلام): " إذا حضر الإمام (عليه السلام) الجنازة، فهو أحق بالصلاة " (7) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها " (8).
(ووجوبها) أي الصلاة (على الكفاية) على الولي وغيره، وإن كان صحتها من غير الولي موقوف على إذنه، أو امتناعه من الإذن وعن أن يصليها.
(وكيفيتها أن يكبر بعد النية) وقد عرفت أنه الداعي لا الإخطار (9) (خمسا)