ولا الطيلسان، وحلل أزرارك " (1) وغيره من الأخبار الناهية عن دخول القبر بدون ذلك (2). ولا يخفى أن ظاهرها كراهة الدخول بدونها، لا استحبابها. نعم لا بأس بالقول باستحباب حل الأزرار للأمر به في الخبر. والأمر سهل.
(و) يستحب حل (عقد الأكفان، ووضع خده على التراب) للأمر بهما في الأخبار (3).
(و) يستحب (وضع شئ من التربة) الحسينية (معه) لعموم التبرك بها، والاحتراز بها من كل خوف (4)، وخصوص كتابة الحميري إلى الفقيه يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره. فوقع (عليه السلام): " يوضع في قبره ويخلط بحنوطه " (5).
(و) يستحب (تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام) لأخبار كثيرة، منها: ما في خبر زرارة: " ثم قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبيا، وبعلي (عليه السلام) (6) إماما، وسم حتى إمام زمانه " (7).
(و) يستحب (شرج اللبن) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لحد سعد بن معاذ، وشرج عليه اللبن بالطين (8)، وعن علي (عليه السلام) في الصحيح، أنه جعل على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لبنا (9).