عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشتملين على أن الجنب والحائض لا يضعان في المسجد شيئا.
(ويكره) له (قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها) أي من غير العزائم (1)، وفاقا للأكثر (2)، كما حكي عنهم، وهو قضية التوفيق بين الأخبار الدالة على جواز قراءة ما شاءا وباستثناء السجدة (3)، ومضمرة سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرء القرآن؟ قال: " ما بينه وبين سبع آيات " (4). ضرورة أن ظهور الأخبار المجوزة في جواز ما زاد على السبع أقوى من ظهور المضمرة في عدم جوازه، كما لا يخفى، فلا تقاومها فلتحمل على الكراهة.
وأما ما روي من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنه قال: " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " (5) فلا محيص عن تخصيصه في الجملة إجماعا. وقد دل غير واحد من الأخبار على جواز قراءة غير العزائم (6)، فلا بد من تخصيص النهي بقراءتها.
(و) مما يكره له (مس المصحف) كما هو قضية التوفيق بين رواية عبد الحميد المتقدمة (7) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " المصحف لا يمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا يمس خطه، ولا يعلقه، إن الله تعالى يقول: * (لا يمسه إلا المطهرون) * " وبين قول أبي عبد الله (عليه السلام) لابنه إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال: إني لست على وضوء.