المقابلة في الثانية، وضم غسل العيدين به ليس بواجب اتفاقا (1) - كما قيل - في الأولى (2)، وغير ذلك مما هو ظاهر في عدم وجوبه، من الأخبار (3)، مع أنه فيها قرائن على الاستحباب، كما لا يكاد يخفى على من راجعها. وليس بأزائها ما يخالفها، إلا أخبار حكم فيها بوجوبه، وفي غير واحد منها: أنه واجب على كل ذكر وأنثى، عبدا وحرا، وعلى الرجال والنساء، في السفر والحضر (4) إلا أنه لا يقاوم ظهور تلك الأخبار في عدم وجوبه، لكثرة استعمال الوجوب بمعنى الثبوت.
ولو سلم مقاومتها وعدم الترجيح لها دلالة، أو سندا، أو جهة، قلنا أخباره موافقة للمشهور (5) ومخالفة (6) لبعض الجمهور (7).
(ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال) فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثني من فعله يوم الخميس، لعدم الماء أو قلته يوم الجمعة، لغير واحد من الأخبار (8). وقد نقل دعوى الاجماع عليه من غير واحد (9). ويدل عليه قوله (عليه السلام):
" إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة " (10) كما