رأي صاحب الشريعة في هذه الشهرة بخصوصها.
وغير ذلك من الموارد مما يدل على اعتنائه بأقوال الأصحاب ودعاويهم بما لها نحو من الكشف عن الواقع.
إلا أن مع ذلك كله حيث كان رأيه ونظره صادرا على أساس عملية الاجتهاد فمن الطبيعي أن يحصل له مفارقات عن سائر الأصحاب وبالفعل ربما شذ رأيه في مسألة عن المشهور والمعروف بين سائر الأصحاب كما أنه التزم به إذا أمكنه الدليل.
ففي مسألة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة انتهى إلى تقوية عدم الانفعال وعالج التعارض بين أخبار الباب بما سنوضحه، وإن حال بينه وبين الافتاء به خوف مخالفة الاجماع.
كما أنه جزم بعدم انفعاله بملاقاة المتنجس في ص 24 وأكده في ص 36.
وقوى نفي النجاسة الذاتية عن أهل الكتاب.
وأخذ باطلاق ما دل على اعتصام ماء الحمام لينفي إعتبار الكرية فيه ولو منضما إلى المادة.
واعتبر أن الأصل في دم الحيوان ليس النجاسة فلا حاجة إلى دليل خاص في طهارة مثل دم ما لا نفس له والمتكون في البيضة والمتخلف في المأكول وغير المأكول.
وفي ميزان تقسيم الاستحاضة قال: إلا أن الأخبار بعد حمل ظاهرها على النص والأظهر تقتضي أن يكون تثليثها على نحو آخر.
واستظهر عدم اختصاص النوافل بفرائض أوقاتها بل النوافل اليومية مضافة إلى جملة الفرائض اليومية.
وأن نصف الليل مبدأ وقت صلاة الليل مع جواز تقديمها عليه لا لعذر.