الباب الثالث: في الغسل (الاستحاضة)...
(الفصل الثالث: في الاستحاضة) (وهي) كما يظهر من الصحاح: استمرار الدم بعد أيام العادة. قال فيها:
استحاضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة (1). ويطلق في لسان الفقهاء حقيقة أو مجازا على نفس الدم الخارج من عرق العاذل وهذا الدم (في الأغلب دم أصفر بارد رقيق) يخرج بفتور كما في الإرشاد (2) والقواعد (3). وربما اقتصر على الأخيرين على حسب اختلاف الأخبار (4)، والأمر فيه سهل، فإن الظاهر أن ذكر هذه الصفات لبيان رفع الاشتباه بها غالبا، لا لبيان حكمه.
ولو سلم، فإنما هي لبيان أن كلا منها أمارة شرعا لا كونها أمارة مركبة كما يشهد بذلك ترتيب الحكم بالاستحاضة على الصفرة في غير واحد من الأخبار (5)، وعدم ترتيبه على غيرها في واحد منها أصلا، كما أن الظاهر أنها لبيان تميزه عن الحيض في ما دار الأمر بينهما، لا تمييزه مطلقا، مع كونها على خلاف الأصل موضوعا، لأنها من آفة، وحكما، كما لا يخفى.
وهذا الدم (تراه المرأة (6) بعد أيام الحيض) وهي أيام عادتها لذات العادة، في ما إذا تجاوز الدم العثرة، وأكثر أيام الحيض لغيرها في الصورة المزبورة بلا خلاف