أردت: " حتى قال: " وتقول وأنت على غسل: الحمد.. الدعاء " (1).
(و) سادس عشرها: (غسل الإحرام) لحج، أو عمرة للأخبار المستفيضة الآمرة بالغسل للإحرام (2) بعد صرفها إلى الاستحباب، لما عن جماعة من القدماء من دعوى الاجماع على عدم وجوبه (3)، مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون، عن الفضل عن الرضا (عليه السلام) في ما كتب للمأمون من شرائع الدين، قال: " غسل الجمعة سنة غسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل أول ليلة من شهر رمضان.. " إلى أن قال: " وهذه الأغسال [سنة] (4) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله " (5). وهذه الرواية نص في عدم كونه فرضا، فلا تعارضه مرسلة يونس حيث عده من الفرائض (6) لاحتمال إرادة تأكد استحبابه، وإن كان بعيدا. وإن أبيت فلا محيص عن طرحها، لعدم مقاومتها لرواية العيون، لانجبارها بما عرفت، وزيادة ضعفها به، كما لا يخفى.
(و) سابع عشرها: غسل (زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام) على المشهور (7)، بل في محكي كتب غير واحد من الأصحاب نسبته إلى قطع