علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) بكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: " يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام " (1) وعن الشيخ في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية، أو ضرب من الاستحباب، دون الفرض والإيجاب (2). وفي صحيحة زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر (عليه السلام) فأمر به، فغسل، وكفن ومشى معه، وصلى عليه، وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى اني لأمشي معه، فقال: " أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به، فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا فنحن صنعنا مثله " قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " (3). وفي عدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على ابنه إبراهيم، على ما ورآه علي بن عبد الله، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (4) دلالة على عدم الاستحباب، وإلا لما تركها النبي (صلى الله عليه وآله) ولما اعتذر عن فعلها الإمام (عليه السلام) إلا أن يقال: إنه لرفع توهم أنه على نحو الفرض والإيجاب، فلا ينافي كونه على ضرب من الاستحباب بحمل الأمر بها عليه، جمعا بينه وما دل على عدم الإيجاب إلا على من كان ابن ست سنين.
(وأولاهم بالصلاة عليه) وبسائر أحكامه (أولاهم بالميراث) (5) أي بميراثه، لما رواه الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: