والأخبار الواردة بعدم ثبوت الغسل عليها بإنزالها (1) غير قابلة لمعارضتها، لما فيها من الدلالة على أن كتمان وجوب الغسل بالإنزال عليها مع ثبوته إنما هو لحكمة دفع المفسدة المترتبة عليه، وهي وسيلة وقوعها في الفاحشة، كما أشار الإمام (عليه السلام) إليه في صحيحة أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل؟ قال: " نعم، ولا تخبروهن فيتخذنه علة " (2) حيث نهى عن إخبارهن بوجوبه بعد حكمه به. ولا يخفى أن قضية ذلك عدم كون وجوب الغسل عليها بالإنزال فعليا، بل اقتضائيا، فإن المصلحة وإن كانت مقتضية له، إلا أن المفسدة مانعة عنه، ولذا صرح الإمام (عليه السلام) في مرسلة نوح بن شعيب بأنه ليس عليهن في ذلك غسل (3).
اللهم إلا أن يقال: أقصى دلالة الصحيحة عدم وجوب الإخبار بوجوبه وتبليغه مع وجوبه فعلا، بحيث لو علمت به وتركت لعصت وفسدت عبادتها المشروطة بالطهارة، وإن كانت المرسلة آبية، لكنه لا بأس بمخالفتها لضعفها وعدم الجابر لها، واحتمال التقية فيها.
ثم إن الظاهر أن البحث في مخرجه هو البحث في مخرج البول والغائط، فراجع (4).
(و) الجنابة كما تحصل بالإنزال، تحصل (بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة (5)، سواء القبل والدبر وإن لم ينزل) أما القبل فاتفاقا كتابا (6) وسنة.