الصادق (عليه السلام) المروي في البحار: " من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل كتبت له ثلاثون " (1) ولما عن بعض الأخبار من أنه يكتب للمتوضي الثواب ما دام بلله باقيا (2). ولكن أقصاهما استحباب إبقاء البلل، لا كراهة التمندل، كما لا يخفى. إلا أن يتسامح في المكروهات كالمستحبات، وكان في فتوى المشهور كفاية في ذلك، وإلا كان في أخبار كثيرة تمندل الإمام (عليه السلام) بخرقة أو بقميصه، أو أنه لا بأس بالتمندل... وغير ذلك (3) مما دل على عدم الكراهة، بل على الاستحباب. هذا مع إمكان حملها على ما لا ينافي كراهته أو استحباب إبقاء البلل. فراجع وتأمل.
(و) يكره أيضا (الاستعانة) ولو بأن يقبل إعانة الغير وإن لم يطلبها، لغير واحد من الأخبار الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) لا يحب ذلك (4). وهي في الدلالة على الكراهة أظهر من خبر الوشاء المتضمن لإسناد الإمام (عليه السلام) الوزر إلى نفسه الشريفة لو قبل الإعانة (5) على الحرمة، لوضوح أن الكراهة بالنسبة إلى جنابه كالوزر، كيف؟ وحسنات الأبرار سيئات المقربين.
ولا ينافي كراهتها دلالة بعض الأخبار على قبوله الإعانة (6) لكون الفعل