الباب الثالث: في الغسل...
(الباب الثالث: في الغسل) (ويجب) وجوبا غيريا بأصل الشرع (بالجنابة والحيض، والاستحاضة، والنفاس، والموت، ومس الأموات بعد بردهم بالموت و (1) قبل تطهير هم بالغسل.
ويستحب لما يأتي) (2).
(فهاهنا فصول):
(الفصل الأول: في الجنابة) (وهي) لغة البعد (3). والمراد بها هاهنا حدث خاص وحالة مانعة تحصل (بإنزال الماء الدافق) غالبا وهو المني (مطلقا) ولو من الأنثى أو الخنثى، للأخبار الصحيحة الصريحة في أن الغسل على المرأة إذا أنزلت في المنام أو في اليقظة (4)