أن الأخبار بعد حمل ظاهرها على النص، أو الأظهر تقتضي أن يكون تثليثها (1) على نحو آخر. وهو:
أن الدم المحكوم بالاستحاضة إن كان عبيطا فهو على قسمين ومحكوم بحكمين:
أحدهما: أنه يثقب الكرسف، أو ينفذه، أو يغمسه، أو غير ذلك مما في الأخبار على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى، وهو يوجب الأغسال الثلاثة، كما هو في غير واحد من الروايات (2).
ثانيهما: أنه لا يكون كذلك وهو لا يوجب إلا غسلا واحدا للغداة والوضوء لكل صلاة.
وإن كان الدم صفرة، فهو أيضا وإن كان على قسمين ومحكوما بحكمين، إلا أنه إن كان كثيرا كان موجبا للغسل في كل صلاتين والوضوء لكل صلاة، كما هو مقتضى الجمع بين ما في موثقة سماعة من قوله (عليه السلام): " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتي فحين تغتسل.
هذا إذا كان دما عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " (3) لكل صلاة.. وغيرها (4).
وبين ما في رواية إسحاق بن عمار: " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (5) بما