مسسته فصب عليه الماء " (1)، وصحيح علي بن جعفر ((عليه السلام)) عن أخيه ((عليه السلام)): سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (2) وما ينافيها (3) بظاهره مطروح، أو محمول على التقية، لمخالفة أبي حنيفة في الكلب (4) ومالك (5)، والزهري (6)، وداود (7) فيهما.
وأما كلب الماء وخنزيره فعن المشهور (8) طهارتهما، لأصالة الطهارة بلا مخرج عنها، لاختصاص ما دل على النجاسة بالبري، لكون اسمهما حقيقة فيه، إذ هو المنصرف عند إطلاقه، وإن سلم أن الاسم مشترك بينهما معنويا أو لفظيا.
ثم لا فرق في نجاسة أجزائهما بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة منها، لكون ما لا تحله الحياة أيضا من أجزائهما، وهما نجسان. ولا يصغى إلى ما عن السيد من منع كونه من أجزائهما مستدلا بأنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة، وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به (9) فإن ضعفه لا يكاد يخفى.
(و) ثامنها: (الكافر) بأي سبب من أسبابه وقد نقل عليه الاجماع عن