الكراهة في غير الحرمة، ولو سلم استعمالها فيها. وعادة الشيخ وإن كانت المحافظة على متون الروايات، إلا (1) على متن الرواية التي يفتي بها، لا على المحافظة على ما بخلاف الفتوى مع وجود ما يوافقها.
وأضعف من ذلك أن يكون ذلك إيرادا لا اعتقادا بلا داع (2) إليه من المحافظة أو غيرها، وإن كان ذكره للاعتقاد بعد دعواه الاجماع على النجاسة (3) وتصريحه بها قبل ما سمعت (4) بقليل - على ما نقل - في غاية الاستبعاد.
وقد استدل على النجاسة بأخبار كثيرة واردة في أهل الكتاب وغيرهم، أظهرها: موثق سعيد الأعرج: سأل الصادق ((عليه السلام)) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ فقال: " لا " (5) وصحيح ابن مسلم: سألت أبا جعفر ((عليه السلام)) عن آنية الذمي والمجوسي، فقال: " لا تأكلوا من آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون " (6). وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ((عليه السلام)): في مصافحة المسلم لليهود والنصارى، قال: " من وراء الثياب فإن صافحك فاغسل يدك " (7).
ولا يخفى أن النهي فيها عن الأكل والشرب، والمؤاكلة، والمصافحة وإن كان من أجل النجاسة، إلا أنه لا دلالة لها أنه لنجاستهم عينا أو عرضا، إذ عادة لا يكاد يمكن إنفكاكهم وإنفكاك آنيتهم عن الملاقاة مع النجس بلا لحوق التطهير إلا في