كله في ما يجب في الوضوء.
(و) أما ما (يستحب فيه) فأمور:
منها: (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) لصحيح الحلبي أو حسنه: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط وثلاث (1) من الجنابة " (2) ومرسل الصدوق، عن الصادق (عليه السلام) " إغسل يدك من النوم مرة " (3) ومرسله الآخر عنه (عليه السلام): " إغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (4).
وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (5) لا ينافي ما في غيره مما تقدم، لاختلاف مراتب الاستحباب.
(و) منها: (وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " (6).
(و) منها: (التسمية) عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الماء، أو قبل الوضع، حسب اختلاف الأخبار (7). والجمع بينها باستحباب الجميع، أو بالتخيير