اقتصر عليه كما كشف عن هذا فهم عمار، وهو من أهل اللسان والتدين، فلولاه كان عليه أن يسأل، أو يتوقف إلى أن يسأل، كي لا يشرع في عبادته. مع أنه لم ينكر عليه ما تخيله بأنك من أين أخذته؟ فما هو إلا لاجتهاده في الدليل وإن انكشف خطؤه، ولمعذوريته مازحه النبي (صلى الله عليه وآله) بما مازحه به، ضرورة أن البدلية غير مقتضية للاتحاد بحسب الكيفية ثبوتا، ولا إثباتا، لوضوح عدم دلالة دليل شرع البدل على ذلك بإحدى الدلالات ووهم أحد وقطعه به اتفاقا لا يكشف عن دلالته، وإلا كان لعمار الاعتذار بذلك، ومعذوريته إنما كانت (1) لقطعه به، لا لاستناده إلى دلالة الدليل الظاهر فيه، وإلا كان ينبغي له (صلى الله عليه وآله) أن يقول له: إن دليل البدلية وإن كان يقتضي ما صنعت، إلا أن هاهنا قاعدة البدلية قد تخلفت، لا أن يمازحه بما يشعر بسوء فهمه في قطعه ووهمه والعجب أنه استظهر - على ما حكي عنه - من المنتهى والتذكرة أن هذه القاعدة مستند المجمعين (2).
وبملاحظة ما ذكرنا يتضح وجه تشكيك الأردبيلي في الحكم، إن لم يكن الترتيب بين الكفين إجماعيا، أمكن القول بعدم وجوبه للأصل، وإطلاق الآية وبعض الأخبار (3).
أقول: سيما قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ثم مسح بكفيه كل واحدة على الأخرى (4).