يمكن معه أن يقع على بعض الوجوه الراجحة وإن كان ذاتا مكروها.
(ويحرم التولية) في الوضوء ولو في بعضه تشريعا، ولا يجزي بلا خلاف، بل عن المعتبر (1) والمنتهى (2) أنه قول علمائنا أجمع، لظهور الخطاب في المباشرة، وعدم قرينة على إرادة الأعم منها ومن التسبيب، لانسباقها من إطلاقه ولو قيل بعدم وضعه لخصوصها. ولو سلم عدم إنسباقها، فلا أقل من أنها القدر المتيقن من الإطلاق، ولن ينهض دليل على إرادة الأعم. هذا إذا كانت التولية بنحو التسبيب.
وأما إذا كانت بنحو الوكالة والنيابة عن المكلف بالوضوء، فظهور الخطاب في المباشرة وإن كان لا يأبى عنها إذا كان هناك دليل دل على أن مباشرته المستفادة من الخطاب أعم من مباشرته الحقيقية والتنزيلية، إلا أنه لا دليل هاهنا يخص المقام، ولا يعم غير المقام وإن ورد في غير مقام، كما في الحج وأفعاله (3)، والصلاة (4)، الصيام (5)، دليل لا يعم غيرها.
ثم إن قضية إعتبار المباشرة لذلك وإن كان سقوط الوضوء عند عدم التمكن منها، وعدم جواز التولية أصلا، إلا أن الاجماع قام على عدم سقوطه، ووجوب التولية في ما يتعذر بل يتعسر فيه المباشرة. ولولا قيامه لما كان وجه لما عن المعتبر من الاستدلال على وجوبها، بأنها توصل إلى الطهارة بقدر الممكن (6)، لعدم دليل