الباب الخامس: في النجاسات...
(الباب الخامس: في النجاسات) (وهي عشرة):
الأول، والثاني: مسمى (البول والغائط) أو الخرء، أو الروث، أو الرجيع، عرفا (مما لا يؤكل لحمه من) حيوان (ذي النفس السائلة) أي الدم الخارج عن العرق بقوة عند قطعه، إجماعا محصلا في الجملة، ومنقولا عن جماعة من الأعلام (1)، على نحو الكلية، للأخبار في النوعين.
ففي الأول المستفيضة كحسن ابن سنان، أو صحيحه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)):
" اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2). وخبره الآخر بإفراد لفظ البول (3).
ومفهوم موثق عمار الساباطي. عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما